قال إسحاق: كما قال.١
[٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
قال: لا.
قيل له: أتقضي يومها ذلك؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيّد٣.
قال إسحاق: كما قال.٤، ٥
١ لم أجد توثيق قول إسحاق.
٢ ذكرت في كتاب الصيام، انظر مسألة: (٦٧٥)، (٦٩١)، (٧٠١) .
٣ رجعت إلى كتب الحنابلة المعنية بمصطلحات المذهب فلم أقف على تعريفه، إلا أنهم ذكروا أن الإمام أحمد إذا استعمل لفظ: (حسن) ففيه وجهان: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الندب، ولا يبعد إجراء الوجهين في لفظ (جيد) أيضا، وذلك لتقارب اللفظين في المعنى، والله أعلم. انظر: المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص١١٣.
٤ تقدّم الكلام على إمساك المرأة بقية يومها إذا طهرت خلاله وقضائها ذلك اليوم في المسألة: ٧٧٧)، وسبق الكلام عنه في المسائل: (٦٧٥)، (٦٩١)، (٧٠١) من كتاب الصيام.
٥ انظر: المغني ٣/١٣٤، الفروع ٣/٢٣، الإنصاف ٣/٢٨٣ ورواية ابن هانئ ١/١٣٢.