1119

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أولّ الوقت
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنّها في الوقت، وأمّا أنا فيعجبني أنْ تعيد.١،٢
قال إسحاق: كما قال تعيد. ٣
[٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟
قال: إذا كان قرب ذاك.

١ ذكره ابن هانئ في روايته بعموم دخول وقت الصلاة، ولم يقيّده بزوال الشمس ١/٣١ المسألة: ١٥٣، وابنه أبو الفضل صالح بنفس السياق صـ٤٣٩ المسألة: ١٣٧٢.
٢ نقل عن الشعبي: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة قضتها إذا طهرت. ومثله قول إبراهيم النخعي.
وقال حمّاد: ليس عليها قضاؤها لأنّها في وقت. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فلا تصلّيها حتّى تحيض ٢/٣٣٩.
٣ نقل قوله ابن حزم في المحلّى ٢/١٧٥، المسألة: ٢٥٧، وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٤٦ مسألة: ٢٧٨.
هذا، ولم أقف على تفصيل في المسألة في كتب الحنابلة، وفي مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمّد بن صالح العثيمين ﵀ ١١/٢٧٦ في المسألة: ٢٢٥: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فإنّها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة.
٤ طلق: وجع الولادة. لسان العرب ٨/١٨٧، باب طلق، القاموس المحيط صـ١١٦٧.

3 / 1327