1075

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

النبي ﷺ أن يفي به؟ ١
قال إسحاق: هو على ما ينوي المعتكف (إن نوى صيامًا)

١ حديث عمر ﵁ الذي أمره فيه الرسول ﷺ بالوفاء بنذره هو ماروى نافع عن ابن عمر ﵄ أن عمر سأل النبي ﷺ قال: "كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام"، قال: "أوف بنذرك".
وقد أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلًا ٢/٢٥٦، ومسلم في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٢/٢٧٧ حديث ١٦٥٦، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذر، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام ٣/٦١٦ حديث ٣٣٢٥، والنسائي في كتاب الأيمان، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ٧/٢١، وكلهم لم يذكروا فيه الصوم.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ٢/٨٣٧ حديث ٢٤٧٤، بسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر ﵁ جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا عند الكعبة فسأل النبي ﷺ فقال: "اعتكف وصم"، ولم يصحح الألباني موضع الشاهد منه. انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٤٦٩.
وجواب الإمام أحمد هنا يحتمل صحة الاعتكاف من غير صيام لأن الثابت في حديث عمر عدم ذكر الصيام، وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب، ويحتمل اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف لورود ذلك عند أبي داود في حديث عمر، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وقال أبو داود في المسائل ص٩٧: "قلت لأحمد يكون اعتكافه بغير صوم؟ قال: فيه اختلاف".
انظر: الإشراف ق٩٤ أ، المغني٣/١٨٥، الفروع٣/١٥٧، الإنصاف٣/٣٥٨.
٢ في "ع": "وإن نوى صومًا".

3 / 1258