[٧١٥-] [قلت١: قضاء رمضان؟
قال: لا بأس به (متفرقا) ٢.
١ هذه المسألة ساقطة بكاملها من "ظ".
٢ غير واضحة في المخطوطة وبما ذكرت يستقيم المعنى ويؤيده ما نقله عنه ابن هانئ حيث قال في المسائل١/١٣٤ برقم٦٦١: "سألته عن قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا، قال: إن قضى رمضان فلا بأس".
وكذا أبو داود حيث قال في المسائل ص٩٥: "سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان، قال: إن شاء فرق، وإن شاء جمع".
وجاء في المسائل برواية البغوي ص٨٥ برقم٧٤: "سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا قال: لا أرى به بأسًا".
والذي يظهر من الروايات عن الإمام أحمد أنه يرى استحباب التتابع في قضاء رمضان، وهذا لا خلاف فيه في المذهب.
انظر: الهداية ١/٨٥، المغني ٣/١٥٠، الفروع ٣/٩٠، الإنصاف ٣/٣٣٢، مغني ذوي الأفهام ص٨٣، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٦