1062

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
قال: أي شيء يكره من ذلك١؟
قال إسحاق: هو جائز٢، ومن كرهه٣ (أراد أن يصومه) ٤ تطوعًا، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض٥.

١ الذي يدل عليه جواب الإمام أحمد هنا أنه لا يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهذا هو إحدى الروايتين عنه، أطلقهما ابن قدامة في المغنى.
وحكى المردواي إطلاقهما فيه وفي الشرح وشرح المجد والفائق والفروع، وقال: الصواب عدم الكراهة.
انظر: المغني ٣/١٤٦، والفروع ٣/١٣١، وتصحيح الفروع ٣/١٣١-١٣٢، والإنصاف ٣/٣٥٠.
٢ أي بلا كراهة، حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني٣/١٤٦.
وحكى عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩٢ب جواز قضاء رمضان في شهر ذي الحجة، إلا الأيام التي نهى رسول ﷺ عن صومها فإنه لا يجوز القضاء فيها.
٣ وممن حكيت عنه الكراهة غير الإمام أحمد: علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والزهري، ﵃ أجمعين.
انظر: مصنف عبد الرازق ٤/٢٥٥-٢٥٦، المغني ٣/١٤٦، الفروع ٣/١٣١.
٤ في "ع": "يريد أن يصوم".
٥ أي أن من كره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة رأى أن ذلك يفوت صيامها تطوعًا، وهي أيام ورد الترغيب في العمل الصالح فيها. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".
أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم العشر٢/٨١٥ حديث ٢٤٣٨.
وأخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق ٢/٧

3 / 1245