ليس فيه كدرة ، ودم المستحاضة دم فيه كدرة وصفرة ، وبينهما عند من تقعدهما (1) من النساء فرق ، لا يجهله منهن إلا الحمق ، فإذا طهرت المرأة من الحيض وهو ما قلنا به من الحيض لزمها وحل منها ، ما يلزم ويحل من المرأة النقية المتطهرة من حيضها (2).
84 وسألت : عن قول الله سبحانه : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [البقرة : 229]؟
فإن سرح فهو للثلاث التطليقات تمام ، وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام.
85 وسألت : هل يلزم الطلاق لغير سنة ، أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة؟
يلزمه منه ما ألزم نفسه ، وإن هو عصى فيه ربه ، ولو كان لا يلزم في ذلك شيء ، كان الأمر فيه سواء والنهي ، ولم يجر فيه ولا تجدوه (3)، إذا لم يكن فيه طلاق ولا مضرة.
86 وسألت : عن القرو (4) ما هو؟
فهو الحيض فليس بأطهار ، وإنما القرو الجمع للحيض من التدفق والانتشار ، مما يجمعه به النساء من الخرق ، يتنطقن به لذلك من التنطق (5)، وكذلك تقول العرب في الأقراء ، إذا أرادت أن تأمر أحدا بجمع ما في إناء أو سقاء : أقر لنا من الماء ، في الحوض أو في الإناء ، وبات فلان يقري من مائه ، في حوضه وسقائه.
87 وسألت : عن : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [البقرة : 233]؟
مخ ۵۷۷