848

مصابیح السنه

مصابيح السنة

ایډیټر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
١٩٦٢ - وعن أبي قَتَادَة أنَّهُ خَرَجَ معَ رسُولِ اللَّه ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بعضِ أَصْحَابِهِ وهم مُحْرِمُونَ، وهو غيرُ مُحْرِمٍ، فرَأَوْا حِمارًا وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يراهُ، فلمّا رأَوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رآهُ أبو قتادَةَ، فرَكِبَ فَرَسًا له، فسأَلَهُمْ أنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فأبَوْا، فتَنَاوَلَهُ فحَمَلَ عليهِ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فأكلُوا، فَنَدِمُوا، فلمَّا أَدْرَكُوا رسُولَ اللَّه ﷺ وسأَلُوه قال: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شيء؟ قالوا: مَعَنا رِجْلُهُ، فأخَذَهَا النَّبيُّ ﷺ فَأكَلَها" (١) وفي رواية: "فلمَّا أَتَوْا رسولَ اللَّه ﷺ قال: "هَلْ (٢) مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها" (٣).
١٩٦٣ - وعن ابن عمر ﵄ عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحَرَمِ (٤) والإِحْرامِ:

= كتاب الهبة (٥١)، باب قبول الهدية (٦)، الحديث (٢٥٧٣)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٠، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٥٠/ ١١٩٣). الأبواء وودّان: مكانان بين مكة والمدينة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ٦/ ٩٨، باب ما قيل في الرماح (٨٨)، الحديث (٢٩١٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٥٧/ ١١٩٦) و(٥٨/ ١١٩٦) و(٦٣/ ١١٩٦).
(٢) كلمة: (هل) مُثْبَتَةٌ في المخطوطة والمطبوعة، وهي عند مسلم، وليست عند البخاري.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٩، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (٥)، الحديث (١٨٢٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٤، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٦٠/ ١١٩٦). و(عقره): قتله، وأصل العقر الجرح.
(٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١١٥: (اختلفوا في ضبط الحرم هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحَرَم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال اللَّه =

2 / 285