297

مصابیح السنه

مصابيح السنة

ایډیټر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
٥٣٥ - وعن أُمِّ سَلَمة: "أنَّها سألتْ رسولَ اللَّه ﷺ: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزار؟ قال: [نعم] (١) إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدَمَيْها" (٢) ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة.
٥٣٦ - وعن أبي هريرة ﵁: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطِّي الرجُلُ فاهُ" (٣).

= الصلاة (٢)، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (٢٧٧)، الحديث (٣٧٧)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٥، كتاب الطهارة (١)، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١٣٢)، الحديث (٦٥٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٠، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (٢٥٦)، الحديث (٧٧٥). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والدرع: القميص.
(١) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود والحاكم.
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب في كم تصلي المرأة (٨٤)، الحديث (٦٤٠)، وقال: (روى هذا الحديث مالك بن أنس) [الموطأ ١/ ١٤٢، كتاب صلاة الجماعة (٨)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (١٠)، الحديث (٣٦)]، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة ﵂). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار. . .، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقرّه الذهبي. وقد أخرجه أبو داود موقوفًا أيضًا في المصدر السابق، الحديث (٦٣٩).
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٣، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السدل في الصلاة (٨٦)، الحديث (٦٤٣). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب نهى عن السدل. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه مقتصرًا على الشطر الأول: أحمد في المسند ٢/ ٩٥، ٣٤١، ٣٤٥، في مسند أبي هريرة ﵁. والترمذي في السنن ٢/ ٢١٧، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية السدل في الصلاة (٢٧٨)، الحديث (٣٧٨). والسَّدْل: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل (ابن الأثير، النهاية ٢/ ٣٥٥، باب السين مع الدال).

1 / 302