وأما الأصل الثاني: وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد فلأنه لا يحسن من أحدنا أن يقول: إني متمسك بطريقة فلان، ولكني لا أقول قوله ولا أعمل عمله، ولا أعتقد اعتقاده بل يعد من يقول بذلك مناقضا نازلا منزلة من يقول: إني متمسك بطريقه وغير متمسك، ولأنه عليه السلام قرنهم بالكتاب ولا خلاف في وجوب متابعة الكتاب في الوجوه الثلاثة التي قدمنا، وكذلك العترة لأن حالهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم على سواء .
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك في الأصول ؟.
قلنا: هذا تحكم لأنه لم يفصل، ولأن الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها دعا إليها الواحد أو الجماعة العترة أو غيرهم، وتجويز من يجوز ممن قال: إجماعهم غير حجة مخالفتهم في الفروع لا وجه له؛ لأنه لا يخلو إما أن يقول: بأنه أمارة مفضية إلى الظن كخبر الواحد أو دلالة مؤدية إلى العلم أو القطع. فإن قال بالأول بطل بشهادة الكتاب والسنة، ولأنه لا يجوز مخالفة خبر الواحد في الشرعيات متى حصل الظن بصدقه، وإنما تجوز مخالفته عند فقد الظن فقد ثبت بطلان جواز المخالفة على هذا الوجه.
وإن قال بالثاني من الوجهين فكيف يجوز مخالفة المعلوم والمقطوع به إلى المظنون المتوهم هل ذلك إلا عين التنكب لطريق الإنصاف.
مخ ۲۲