667

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

باب: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ
٣٠٩ - (٤٣٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".
(ولا تتخذوها قبورًا): حمله (١) البخاري على منع الصلاة في المقابر، وتُعقب بأن القصد الحثُّ على الصلاة في البيت؛ فإن (٢) الموتى لا يصلون في قبورهم، وكأنه قال (٣): لا تكونوا (٤) كالموتى، وليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر، ولا منعها.
* * *
باب: الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ
وَقَالَ عُمَرُ ﵁: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كنَائِسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا، الصُّوَرِ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.
(وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها الصُّوَرِ): يجوز (٥) في "الصور" الجرُّ على البدل، والنصبُ بإضمارِ أَعني، والرفعُ إما (٦) على أنه مبتدأ خبره فيها، والصلة جملة اسمية، وإما على أنه

(١) في "ج": "حملها".
(٢) في "ن": "وإن".
(٣) في "ن": "فكأنهم قالوا".
(٤) في "ج": "لا يكون".
(٥) في "ج": "ويجوز".
(٦) "إما" ليست في "ع".

2 / 138