1462

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ.
وقال أبو حنيفة ﵀ (١): المعدنُ كالركاز مطلقًا.
قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين (٢) المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر (٣).
وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال (٤): المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس.
* * *
باب: قول الله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ
٨٨٦ - (١٥٠٠) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ.
(استعمل رجلًا من الأَسْد): بسكون السين، ويقال فيهم: "الأَزْد" - أيضًا - بالزاي.

(١) "﵀" ليست في "ن".
(٢) "بين" ليست في "ج".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" (٣/ ٥٥٥).
(٤) "قال" ليست في "ج".

4 / 16