1114

مصابيح الجامع

مصابيح الجامع

ایډیټر

نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

سوريا

فعلى هذا يشكل الجمعُ بين التصريح (١) بالمغفرة لكلِّ شيء يقعُ من المكلف مع تكليفه (٢) الإيجابَ والنهي.
ويتعين أن يكون المرادُ بقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، الإعلامَ بأنّه موسع عليه، ولا حرجَ يلحقُه في شيء، غير أن الله (٣) تعالى علمَ أن نبيه لا يفعل إلا ما أمر (٤) الله به، ولا يرتكب شيئًا مما نهَى عنه، فيرجع [التكليفُ (٥) إلى الأمة، وتكون] (٦) التكاليفُ كلُّها في حقِّ الرسول قرةَ عينٍ وإلهامَ طبعٍ، وتكون صلاته في الدنيا مثلَ تسبيح أهل الجنة في الجنة، ليس على وجه الكلفة ولا التكليف، هذا كله يتفرع على طريقة إمام الحرمين.
وأما على (٧) طريقة القاضي حيث يقول: لو أوجب الله شيئًا، لوجب، وإن لم يكن (٨) وعيد، فلا يمتنعُ حينئذٍ بقاءُ (٩) التكاليف في حقه ﵇ على ما كانت عليه مع طمأنينته من ناحية الوعيد (١٠)، وعلى كلا

(١) في "ع": "الصريح".
(٢) في "ن" و"ع": "تكليف".
(٣) في "ج": "غير الله، أن الله".
(٤) في "ع": "أمره".
(٥) في "ع": "التكاليف كلها".
(٦) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٧) "على" ليست في "ج".
(٨) في "ج": "لم يمكن".
(٩) في "ج": "في بقاء".
(١٠) في "ن": "الوعد".

3 / 121