25MarriageالزواجMuhammad ibn Salih al-Uthaymeen - ۱۴۲۱ ه.قمحمد بن صالح العثيمين - ۱۴۲۱ ه.قخپرندویمدار الوطند ایډیشن شمېره١٤٢٥هـژانرونه[متفق عليه] .٢- متعددة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها.٣- المحرمة بحج أو عمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها. وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفا من التطويل.وأما الحيض: فلا يوجب تحريم العقد على المرأة فيعقد عليها وان كانت حائضا لكن لا توطأ حتى تطهر وتغتسل.1 / 27کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ