حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾ .
وسيأتي لهذا الأمر مزيد تفصيل إن شاء الله عند بيان (عقد الطلاق) والمهم هنا أن نكاح التحليل يصنعه الجهلة والفساق نكاح باطل، وليس من الدين في شيء. بل ويتنافى مع أقل قواعد الشرف والمروءة ولذلك كان حريًا بالرسول ﷺ أن يلعن فاعله.
رابعًا: نكاح المتعة (التأجيل):
المانع الرابع الذي يبطل عقد النكاح هو ضرب الأجل لانتهائه وهو ما يسمى بنكاح المتعة. فالأصل في الزواج هو التأييد إذ هو عقد دائم لا يقع الفصل فيه بين الزوجين إلا بأمور أربع هي الطلاق والخلع والظهار واللعان، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وأما الاتفاق بين الزوجين عند عقد العقد على إنهائه في وقت معين فهو مبطل للعقد باتفاق فقهاء الإسلام، وهو ما يسمى بنكاح المتعة إلا من شذ منهم.
وقد كان هذا النوع من النكاح معمولًا به في الجاهلية، وأباحه الرسول ﷺ في بعض أسفاره ولكنه نهى عنه ﷺ في غزوة خيبر وكانت سنة سبع من الهجرة ثم