72

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

خپرندوی

الدار السلفية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

علي وقال: [لا تنكحها] . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ .. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصنًا يمنعها عنها. وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجًا أو تسعى للزواج به. سادسًا: الكفاءة: الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساسًا، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.

1 / 78