147

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

خپرندوی

الدار السلفية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

وصححه أن رسول الله ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه. وفي رواية: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة (أي صار كبيرًا ويافعًا يأتيهما بالماء من مكان بعيد) وقد نفعني فقال رسول الله ﷺ: [استهما عليه] (أي اجعلا قرعة) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟! فقال النبي ﷺ: [هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدك أيهما شئت] فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وهذا الحديث والذي قبله هما العماد في هذا الباب وخلاصتهما أن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج وأحق برضاعته أيضًا، وأنه يجب التخيير إذا وصل الأولاد حد التمييز سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا وبهذا يراعي الإسلام مصلحة الأم أولًا لأنها أشد عناية ورحمة بولدها فطرة وخلقًا، ثم يراعي مصلحة الولد بعد التمييز لأنه يدرك بفطرته أيضًا وبإحساسه المكان الملائم لنشأته في كنف الأم أو كنف الأب. وهذه نهاية العدل والمرحمة وذلك بدلًا من التقسيم التعسفي الذي لا يراعي الفطرة ولا الأولويات. رابعًا: هذا وثمة أقوال كثيرة واختلافات للفقهاء في هذه المسألة أعرضنا عنها لمخالفتها أولًا الأدلة الصحيحة

1 / 153