الدم الذي ليس بدم حيض أو نفاس- فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه في الحكم. الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمها، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا. والسادس: لذرق جلال الدجاج. والسابع: للفأرة- إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية. والثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.
وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادته، فهو أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب- فإنه ينجس بما تقع فيه من النجاسة.
وحد القليل. ما نقص عن كر. والكر: الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة- ثم كثر حتى زال الاستيلاء، فإنه يطهر.
ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها .
وأما ما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء.
وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فلا ينجس بوقوعه ولا بموته الماء.
واعلم: ان الماء في الأصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب:
جار، وما له حكم الجاري، وراكد.
مخ ۳۶