مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته- بعد الطواف والسعي وقبل التقصير- وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة.
ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له.
فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الإطعام والصيام: الأوفى والأدنى.
وثالثه، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وكذلك في الثعلب والأرنب.
وفي المجادلة- مرة كاذبا-، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل حمامة منه، دم شاة. ومن كسر بيض نعامة- وله إبل- فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الإبل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة. ومن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة. فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل- ثلاث مرات صادقا- فعليه دم شاة، وإن نظر إلى غير أهله فأمنى وهو فقير- فعليه دم شاة: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة. وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في إناثها، وجعل ما ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي.
ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع:
فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم. ومن قبل امرأته- وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها- فعليه دم . فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب- إذا
مخ ۱۲۰