مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة. فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شيء عليها، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.
وأما ما يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما- يجب فيه دم، والآخر لا يجب فيه دم. فما فيه دم على أربعة أضرب: أو له فيه بدنة- كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف على الفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم المطاوع من النساء: فعليها بدنه. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة. وفي صغير من صغار الإبل في سنته.
ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى- وهو موسر- فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام أرسل فحولة الإبل على إناثها، فما نتج كان هديا.
ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له. فالأول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر كفر على ستين يوما كان عليه ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة أيام وهي أكثر الجمع أقلها وهو ثلاثة أيام لأنها أقل الجمع ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر فإن لم يطق صام ثمانية عشر يوما وإن لم يطق استغفر الله سبحانه.
فأما باقي ما ذكرنا من أن فيه بدنة لم يأت نص بذلك بالبدل فيه. ولولا أننا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله: إذا كل منه تجب فيه بدنه، بل الواجب: كل من لم يجد كفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة.
وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة- وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل
مخ ۱۱۹