فأما الأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع، أو مني، أو تغير لونها أو رائحتها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته:
تراوح عليها أربعة رجال- من أول النهار إلى آخره.
وأما الثاني الذي ينزح منه كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك- ولم يغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر:
نزح جميعه.
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب:
منه: ما ينزح له سبعون دلوا. ومنه: ما ينزح خمسون دلوا. ومنه: ما ينزح منه أربعون دلوا. ومنه: ما ينزح منه عشرة دلاء. ومنه: ما ينزح له سبعة دلاء. ومنه: ما ينزح له خمسة دلاء. ومنه: ما ينزح له ثلاثة دلاء. ومنه: ما ينزح له دلو واحد فالأول: الإنسان. والثاني: ان يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم والثالث: ان يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها. والرابع: العذرة اليابسة، وقليل
مخ ۳۵