مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مراسم العلویه و احکام نبویه
سلار بن عبد العزیز d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على ضربين: أحدهما، فعله يفسد الحج، ويوجب الكفارة والآخر، لا يفسد، بل يوجب الكفارة.
فالأول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. والثاني العقد على النساء، والنظر إليهن: يستوي في ذلك محللاتهن ومحرماتهن، وحلق الرأس، والطيب إلا خلوق الكعبة، ولبس المخيط، والجدال صادقا وكاذبا، وصيد البر، والكحل الأسود، والدهن الطيب الريح، وتغطية الرأس، والحجامة، وتقليم الأظفار، والتظليل من غير ضرورة، وحك الجلد حتى يدميه وترك ما يسقط معه شعر لحيته، وإخراج الدم، وأكل صيد صاده محلل أو محرم، والدلالة على الصيد. فهذا كله واجب.
والندب: اجتناب كل ما ينقص ثواب الحج.
المواقيت خمسة:
ميقات أهل العراق: بطن «العقيق»: أوله «المسلخ»، وأوسطه «غمرة»، وآخره «ذات عرق».
مخ ۱۰۶