المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه، وللكون على الطهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة، منها: ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.
ذكر ما يتطهر منه من الأحداث:
لا وضوء إلا من الغائط، والبول والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه.
فهذه نواقض الطهارة الصغرى.
وهذه الأحداث لها أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.
فالواجب الاستنجاء للغائط، وغسل رأس الإحليل من البول.
والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدمة. فمن أراد
مخ ۳۱
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ