جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبه الأيمن على الأيسر. ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه. وكذلك الحبرة.
واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم.
فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن.
واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين.
وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات.
ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة.
فالأول: يغسله أخوانه المؤمنون.
والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك- انه كان ليس في النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته.
وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله.
وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه.
ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه.
وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا- إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.
مخ ۵۰