مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
شعه فقه
مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما أدى. فإن وهب ما بقي عليه- وقد عجز- فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال.
ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد. ويورث ان مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.
ذكر: أحكام المديون
القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض ان يعزم على الأداء إذا تسهل له. فإن أدى مثل ما استدان، جاز.
وإن أدى قيمته مع الرضى فجائز.
ولا يجوز للمدين ان يطالب المقترض مع الإملاق. فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم.
ذكر: أحكام الرهون
لا يصح الارتهان إلا بقبض: والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لأحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن الرهن- أو أعتقه ان كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها- ان كانت أمة- لم يجز له شيء من ذلك، وهو باطل.
مخ ۱۹۲