مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
رسم [1]. وإن قال: أتصدق بمال كثير، تصدق بثمانين درهما. فأما العهود: إذا عقدها على ترك معاصي الله تعالى، ثم أبى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر. فان خالف العهد- لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به- فلا حرج ولا كفارة عليه.
ذكر: الكفارات
كفارة اليمين- إذا حنث فيها- عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين:
لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض.
فأدنى ما يطعم كل واحد منهم، بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم وأدناه الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فان لم يجد ذلك كله، صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا. فان صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر بغير عذر، استأنفه، وإن كان لعذر، بنى.
فأما- إن أفطر- وقد صام يوما من الثاني- فالبناء.
مخ ۱۸۶