مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع
فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع، فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرنا بالرسم [1] الشرعي، شرط أو لم يشرط. وقد بينا انه: من هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا لا يؤذن بالرضى ونقول:
إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو ان يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فإن كان ذا رحم، فلا يخلو ان يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو خالته أو عمته أو غيرها. فان كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. فأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة، والأجانب، فيثبت في ملكه رقا.
وشراء العبد الآن لا يصح، إلا ان يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الإماء إذا بيع، فلا يخلو ان يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فان اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وان لم يشترط، فهو للبائع.
وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز.
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فان وجد عيب، فليس للشركاء ان يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.
مخ ۱۷۶