مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
ذكر: البيوع
البيع: له أعداد وشروط وأحكام.
وإعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة:
بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والأرزاق والديون.
فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص.
فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ويكون هو صغيرا: فإنه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن، والإيجاب والقبول، والتفرق بالأبدان: عام أيضا. فإما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع.
فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر. والخيار شرط خاص بالغائب. والبيع بالوصف خاص، في البيع بالنسيئة. وبيع المعيب بالبراء وغير البراء. وبيع المرابحة.
وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف بالاختبار، وبيع المياه، والديون والأرزاق.
مخ ۱۷۱