ثم يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها، فتجب له الإعادة أو التلافي.
فمن ظن- وهو على وضوءه- أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب، فليعدها. وان كان ظنه، بعد قيامه- لم يلتفت إليه.
وكذلك، إن كان متيقنا للطهارة والحدث- وشك في أيهما سبق، أعاد.
وإن كان على يقين من الطهارة، ثم شك في انتقاصها، فليعمل على يقينه. وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة، فليتطهر.
وأما نواقض الطهارة الصغرى، فهي ما ذكرناه قبل: من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتلا والنوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض، إلا أن يخرج معه شيء مما ذكرناه، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة. ولو خرج شيء مما ذكرناه من غير السبيلين، لما نقض.
ذكر: الطهارة الكبرى وهي الغسل،
وهو على ضربين: واجب وندب.
فالواجب
على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين [1]، وتغسيل الأموات، وغسل من نعمه ترك صلاة الكسوف:
وقد انكسف القرص كله.
مخ ۴۰