مراسم العلویه و احکام نبویه
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
ژانرونه
فهو ولده. وان اختل شيء من ذلك فليس بولده. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شيء يؤدي إلى نفي الولد، لا عنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق وأقل الحمل ستة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر.
ولا فرق بين أن يعزل عنها أولا يعزل في لحوق الأولاد به منها.
وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.
ذكر: نكاح المتعة
وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين: الأجر والأجل. وكل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.
ويتلفظ في العقد ب[المتعة]، بأن يقول: [متعيني نفسك]، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الإعلان والاشهاد، لم يسن ههنا.
ذكر: النكاح بملك اليمين
لا حصر في أعداد الإماء، ولا اعتبار بالإيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية، فإنه لا يجوز وطأهن.
ولا تحل سرية الأب للابن، ولا سرية الابن للأب ويحرم على كل واحد من الشريكين وطأ أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة
مخ ۱۵۵