د مراقۍ الفلاح په هکله نور الإيضاح تشریح
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
پوهندوی
نعيم زرزور
خپرندوی
المكتبة العصرية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١ المراد بالمحل: بدن المصلي وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه.
1 / 13
١ المطهر هو الماء أو التراب عند العجز عن استعماله. ٢ غير الماء من المائعات مزيل للأخباث على المعتمد خلافا لمحمد. ٣ فسره بالصحة لا بالحل فدخل الماء المغصوب فإنه يصح التوضؤ به وإن لم يحل. ٤ محل الكراهة إذا وجد الماء المطلق وإلا فلا كراهة.
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
١ يندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب. ٢ لوحظ حالها وهي أنها لا تتحاشى النجاسة وحال الناس في الابتلاء بها فحكمنا بالكراهة للحالين.
1 / 18
١ التحري: الاجتهاد وبذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس. ٢ للأكثر حكم الكل فإذا كان أكثرها نجسا كانت كلها في حكم النجسة وللوضوء عند الضرورة بدل هذا التيمم بخلاف الشرب.
1 / 19
١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
1 / 20
١ الرشاء: حبل الدلو
1 / 21
1 / 22
١ الاستنجاء: لغة مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما خرج من البطن. أو هو من استنجيت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الروائح الكريهة. والفرق بين الاستنجاء والاستقراء والاستنقاء أن الأول: هو إزالة النجاسة بالماء ونحوه لتقليلها. والثاني: طلب معرفة براءة المخرج بما اعتاده من مشي ونحوه. والأخير: المبالغة في الدلك بالأحجار في الاستجمار وبالأصابع في الاستنجاء حتى تزول الرائحة الكريهة.
1 / 23
1 / 24
1 / 25
١ يحتال إن أمكنه وإلا فلا. لأن كشف العورة حرام يعزر به في ترك النجاسة إذا لم يمكن إزالتها من غير كشف. ٢ الجص: الجير. ٣ الديباج: الحرير.
1 / 26
1 / 27
١ استحسن بعضهم هذا التعريف "غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس" وحكمة مشروعيته: أ - إزالة ما علق بأعضاء الوضوء من أقذار وما أفرزته من عرق تجميلا له ومحافظة على صحته. ب - تنشيط المتوضئ وتنبيهه ليقبل على طاعة الله متيقظا منشرحا فيلم بأسرار الصلاة. ج- الإشارة إلى تطهر أعضائه من الذنوب.
1 / 28
1 / 29
1 / 30
1 / 31
1 / 32