160مقصد ارشدالمقصد الارشدBurhan al-Din ibn Muflih - ۸۸۴ ه.قبرهان الدين بن مفلح - ۸۸۴ ه.قایډیټرد عبد الرحمن بن سليمان العثيمينخپرندویمكتبة الرشد-الرياضشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٠هـ - ١٩٩٠مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanbali JurisprudenceThe Generations of Hanbalites•سیمېسوریهفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانومملوکشَهَادَة الْمَرْأَة الْوَاحِدَة فى الرَّضَاع تجوز قَالَ نعمقَالَ وَسُئِلَ أَحْمد عَن الْهَمْز فى الْقِرَاءَة فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ أَصْحَاب همز وقريش لَا تهمز٢١٠ - إِبْرَاهِيم بن دِينَار بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن حَامِد النهروانى الْفَقِيه الفرضى الزَّاهِد الْوَرع أَبُو حَكِيمسمع الحَدِيث من أَبى الْحسن بن العلاف وأبى الْقَاسِم بن بَيَان وأبى الْخطاب الكلوذانى وَغَيرهموتفقه على أَبى سعد بن حَمْزَة صَاحب أَبى الْخطاب وبرع فى الْمَذْهَب وَالْخلاف والفرائض وَأفْتى وناظرقَالَ ابْن الجوزى قَرَأت عَلَيْهِ الْقرَان وَقَرَأَ عَلَيْهِ السامرى صَاحب الْمُسْتَوْعب وَنقل عَنهُ فى تصانيفه قَالَ ابْن1 / 222کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ