المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن، وغسل باطنه في الغسل بطريق أولى، ولو التحم فلا ريب في السقوط.
(والبدأة ب) اليد (اليمنى) وهو موضع وفاق بين علمائنا، والوضوء البياني يدل عليه أيضا، وهما مبينان لإجمال الآية أو مقيدان لإطلاقها، ومن ثم وافق المرتضى عليه (2) مع أن حجته لا تقتضيه.
[الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]
(الرابع: مسح مقدم شعر الرأس) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض المؤخر بالتشديد، والمراد به المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن حده المقدم، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على شعره غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.
وهذا التحديد ثابت في حال كونه (حقيقة) في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعر رأسه، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدم رأسه، ولا أغم قد تجاوز شعر رأسه إلى جبهته وجبينه.
(أو حكما) في غير المستوي كهذين، فيمسح الأغم على الشعر الكائن على ما يعد مقدما لرأس مستوي الخلقة، لا على ما عليه الشعر مطلقا؛ لأن بعضه معدود من جملة الوجه.
ووجه كون ذلك مقدم شعر الرأس حكما، أن الشائع المعروف حسا كون الرأس هو ما ينبت عليه الشعر، وحيث لم يكن ذلك مرادا هنا؛ لعدم جواز المسح على الشعر الكائن على الجبهة وما في حكمها، حاول المصنف بيان المراد بقوله: (أو حكما) بمعنى أن بعض ما عليه الشعر للأغم الذي قد يفهم منه أنه مقدم شعر رأسه هو بحكم شعر المقدم، والباقي خارج عن الحكم. فلو اكتفى بقوله: (حقيقة) أو بلفظ يطلق عليها لم يعلم خروج شعر الأغم الخارج عن مستوي الخلقة؛ لعدم المفصل المعين الموجب
مخ ۹۱