وللمرتضى إطلاق الآية (1)، ومنعه العمل بخبر الواحد، فلا يقيد المطلق الثابت، وحيث قلنا بالتعبد به لزم الحكم بالتقييد.
والمعتبر في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي، فلا يقدح فيه اليسير من بعض الجهات بحيث لا يخل بتسميته غسلا للأعلى عرفا، ولأن الوقوف على حده الحقيقي غير ممكن. وفي الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته، وجه وجيه.
(ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه) لخروجه عن المحدود، ولا فرق في ذلك بين الطول والعرض، وإنما يجب غسل الشعر الكائن على الخدين ونحوه وإن اتصل بشعر اللحية ودخل في مسماها عرفا. ويستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أن الجزء المتصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه. وكما لا يجب غسل فاضل اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف فاقد اللحية بنقض الوجه.
[الثالث: غسل اليدين]
(الثالث: غسل اليدين من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس، سمي بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه. والمراد بهما: العظمان المتداخلان، أعني طرف العضد والذراع، لا نفس المفصل.
وكيفية الغسل وقوعه في حال كونه (مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع) في المشهور ، فلا يجزئ النكس كالوجه.
واعلم أنه لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين، إنما الخلاف في سببه هل هو النص، بجعل إلى في الآية (2) بمعنى (مع) كقوله تعالى من أنصاري إلى الله* (3) ولأن الغاية تدخل في المغيى حيث لا مفصل محسوس، ولدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء، كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه الآخر، وللوضوء البياني حيث
مخ ۸۹