341

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

من أدرك ركعة يكون مؤديا للجميع، كذا قرره الشارح المحقق. (1).

والأصح وجوب نية القضاء على القولين؛ لأن الاحتياط إنما يتبع الصلاة في الأداء مع بقاء الوقت، أما مع خروجه فمقتضى تبعيته لها في الوقت وجوب القضاء، ومن ثم وجب فيه نية القضاء مع خروج وقتها وإن فرض وقوعها بأجمعها في الوقت، مع أنه يصدق عليه أنه أدرك ركعة من الوقت.

(ولو ذكر) المصلي (بعده أو في أثنائه النقصان) أي نقصان الصلاة (لم يلتفت) بل تصح صلاته على التقديرين:

أما مع الفراغ منه؛ فلامتثاله المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء، ولا يضر ما زاده من الأركان للنص، وهذا من المواضع التي استثني فيها عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن، ولأن ذلك لو أثر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة، إذ مع الغناء عنه لا يجب، ومع الحاجة إليه تبطل الصلاة بما اشتمل عليه من الأركان الزائدة. والحصر عقلي، فلا فرق بين العلم بالنقيصة وعدمه.

وأما مع الذكر في أثنائه؛ فلما مر .

ويشكل الحكم فيهما عند وجوب الاحتياطين إذا تذكر عددا لا يطابق ما ابتدأ به، كما لو تذكر أنها ثلاث وقد ابتدأ بالركعتين من قيام لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد، وفيما لو وجب عليه احتياط مخير فيه بين القيام والقعود ففعله جالسا؛ لاختلال الهيئة.

ويندفع الإشكال بامتثال الأمر المقتضي للاجزاء، وبأن الاحتياط لا يراعى فيه محض الجزئية كما مر، ولا المطابقة المحضة، وإلا لم يتحقق ذلك. وإنما هو قائم شرعا مقام الفائت وإن خالفه، فإن المخالفة متحققة على كل تقدير.

وأشكل الفروض ما لو قدم الركعتين من جلوس- على القول بجوازه- ثم تذكر بعدهما أو بعد إحداهما أنهما اثنتان، فإن إكمالها بركعة أخرى قائما يوجب تغييرا

مخ ۳۵۱