مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
عشرة صورة، وتبطل ثلاث وتسعون، ويبقى من الجملة عشر مسائل، منها ست تصح بجميع صورها: ثلاث مما لا يتعلق بالست، وثلاث مما يتعلق بها.
فالأولى: الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الأربع والخمس، والشك بين الثلاث والأربع والخمس.
والثانية: الشك بين الثلاث والأربع والست، والشك بين الأربع والخمس والست، والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، وصورها أربع وخمسون.
وثلاث منها تتبعض في الصحة والبطلان، وهي الشك بين الثلاث والخمس، والشك بين الثلاث والخمس والست، والشك بين الأربع والست.
والأوليان يصح منها أربع، وهي ما قبل الركوع، وتبطل الخمس الأخيرة، وفي الثالثة بالعكس يصح منها الخمسة الأخيرة، وتبطل الأربع؛ لأن هدم الركعة قبل الركوع يصير الشك بين الثلاث الخمس بعد الركوع، وقد تقدم أنه مبطل مع احتمال الإكمال، لكنه مخالف لحكم الشك بين الأربع والخمس.
والمسألة العاشرة وهي الشك بين الخمس والست، وحكمها أن الشك إن كان قبل الركوع هدم الركعة، وكان شكا بين الأربع والخمس، فيلزمه حكمه ويزيد عنه سجدتي السهو لمكان الزيادة، فيسجد أربع سجدات.
وإن كان بعده كان كمن زاد ركعة آخر الرابعة، فيتعين الجلوس بقدر التشهد كما مر.
فهذه جملة أحكام المسائل، فالصحيح منها خمس وثمانون، والباطل مائة وأربعون، والتسع الأخيرة مترددة بين صحة جميعها وبطلانه، وذلك تمام العدد المتقدم. وكيفية ما يجب فيها من الاحتياط فيما حكم بصحته وكميته وسجود السهو يعلم مما سبق، وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته أو بدله، وسجود السهو لما أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع، والله الموفق.
(ولا بد في) صلاة (الاحتياط من النية) المشتملة على إحضار الفعل المعين بجميع مشخصاته، من كونه من قيام أو قعود، وركعة أو ركعتين في الفرض المعين، وقصد
مخ ۳۴۸