مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
الركن، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم، ولو قدم بعدية السجود على بعدية الركوع كان أجود.
[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]
(السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس) بعد السجود؛ ليكون موضع الاحتمال كما مر.
[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]
(الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس) بعد السجود.
(وفي هذه الأربعة) التي أولها الخامس (وجه بالبناء على الأقل؛ لأنه المتيقن) ولأصالة الصحة، ولقوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه» (1).
(ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول) من الأربع (احتياطا) لتعذر البناء على أحد الطرفين، لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب، ومعرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة.
(والبناء في الثامن على الأربع) لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:
أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، بل منصوص الصحة (2) وموجب للركعتين قائما.
والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا.
(و) قد علم من ذلك أن حكمه (الاحتياط بركعتين قائما) للشك الأول (وسجود السهو) للثاني، وهذا الوجه حسن.
[التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد إكمال السجود]
(التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد) إكمال (السجود، وحكمه حكم الثامن) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشك المنصوص حكمها:
أحدهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، كما هو المفروض، وموجب للاحتياطين.
والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة، ويوجب سجود السهو.
مخ ۳۴۳