319

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

بقي في المسألة مباحث:

الأول: المراد بغلبة الظن على أحد طرفي الشك أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه كما يرفع حقيقته

، إذ لا يمكن اجتماع الشك والظن على الشيء الواحد؛ لاشتراط الترجيح في الظن والتساوي في الشك، وهما متضادان، لكن طروء أحدهما على الآخر ممكن وإن ارتفع. والواقع هنا كذلك، فإن المصلي إذا شك وتردد في الطرفين وجب عليه التروي، فإن بقي الشك لزمه حكمه، وإن ظن أحدهما ورجحه بنى عليه وارتفع الشك. فهذه العبارة أجود مما ذكره جماعة في قولهم: لا حكم للشك مع غلبة الظن؛ لعدم إمكان المعية حقيقة.

لكن يبقى في العبارة أن الظن بأحد الطرفين لا يتوقف على سبق الشك فيهما، بل قد يحصل الترجيح به ابتداء. وحينئذ فيمكن حمل الظن على الشك مجازا، كتسمية الشك سهوا؛ لتقارب هذه المعاني، فشركوا بينهما في العبارة. فيبقى التقدير:

لا حكم للشك الذي يغلب فيه أحد الطرفين وإن استبعد هذا الحكم، فيبني إطلاق الحكم بالغلبة بعد الشك على الغالب من حصول الشك أولا، وبالتروي يحصل الظن.

الثاني: التعبير بغلبة الظن يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن تحصل به الغلبة

، وبذلك عبر كثير من الأصحاب. والأصح أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن، وبه صرح المصنف في الدروس (1). ويمكن استفادته من قول الصادق (عليه السلام) في مستند الحكم: «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف» (2)، وغيره من النصوص الكثيرة التي قد عبر فيها عن الظن بالوهم (3)، وهو أحد معاني الوهم لغة، فيكفي مطلق الترجيح.

ولو أريد بالوهم هنا معناه المتعارف، وهو الطرف المرجوح، لم تكن حقيقته مرادة إجماعا، فيصار إلى المجاز أو إلى أقرب المجازات، وهو مطلق الرجحان أو أول مراتبه،

مخ ۳۲۹