317

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا، إلا أن يفيد قوله الظن بأحد الطرفين، فيرجع إليه في ذلك لا لكونه حافظا.

ولو اشترك الشك بين الإمام وبعض المأمومين، رجع الإمام إلى الحافظ منهم، ورجع الشاك إلى الإمام لا إلى مثله وإن كان المرجع واحدا.

ولو اختلف الإمام والمأموم، فإن جمعهما فيه رابطة، رجعا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث؛ لتيقن الأول عدم الزيادة عليها، والثاني النقيصة عنها.

ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ لتيقن الآخر الزيادة عليهما، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والخمس بعد السجود، والآخر بين الاثنتين والثلاث، فيرجعان إلى الاثنتين.

ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس؛ لتيقن الآخر أنها ليست خمسا، وتيقنه أنها ليست ثلاثا.

وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس، فإنهما يرجعان إلى الشك بين الثلاث والأربع، ويسقط عن كل منهما حكم ما اختص به من الاثنتين والخمس.

ولو لم تجمعهما رابطة مطلقا تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس.

ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم، فالحكم ما أسلفناه في الرابطة وعدمها، فيرجعون جميعا إليها إن وجدت، كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، والثالث بين الاثنتين والثلاث والأربع، والرابع بين الأربع والخمس، فيرجعون جميعا إلى الأربع؛ لتيقن الثلاثة الأول عدم الخمس، وتيقن الرابع

مخ ۳۲۷