مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
أطلق فيما تقدم كون المذكور منافيا وقيد فيما بقي بحاله العمد، وهو صريح في إرادة الإطلاق.
[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى]
(الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى) وهو المسمى بالتكفير.
وإطلاق الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس، وبين كون الكف على الكف أو على الزند، وبين كونهما موضوعتين فوق السرة أو تحتها.
والأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر (1)، وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال، وهذا هو المشهور، بل ادعى عليه الشيخ (2) والمرتضى (رحمه الله) الإجماع (3)، وخبر الواحد مقبول في نقله، وقد ورد النهي عنه في أحاديث (4)، وليست العلة كونه فعلا كثيرا، بل النص والإجماع، فإن المخالف منا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.
وإنما يحرم التكفير وتبطل الصلاة مع التعمد (لغير تقية) أما معها فيجوز، بل يجب عند ظن الضرر بتركها وإن كانت عندهم سنة. ولو تركه معها قيل: كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقق النهي كما يبطل الوضوء.
وفيه نظر؛ لأن النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة الوضوء فإن النهي فيه متعلق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء، ويجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأد بدونه.
[السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين]
(السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين) فصاعدا، والمراد بالكلام هنا جنس ما يتكلم به، فيقع على الكلمة الواحدة، وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا، ويلحق (5)
مخ ۳۰۸