291

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

الخامس: السجود على ما فصلناه عن قريب (1) على التقديرين.

السادس: لو تبين للمحتاط أن صلاته كانت ناقصة، وأن الاحتياط مكمل لها، فإنه يجزئه كما سيأتي، ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام وغيرهما.

السابع: لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أخرى، أو ظن أنه سلم فشرع فيها ولما يأت بالمنافي بينهما، فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه السلام) الإجزاء عن الفريضة الاولى، واغتفار ما زيد من الأركان (2)، وهو اختيار المصنف في كتبه (3).

الثامن: لو زاد ركعة سهوا آخر الصلاة، وقد جلس فيه بقدر التشهد، فإن الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان، وسيأتي (4).

التاسع: لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت، صحت الصلاة واغتفرت الزيادة كما مر (5).

العاشر: لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة، قطعها وأتى بالحاضرة، ثم بنى في الكسوف على ما اختاره المصنف (6) وجماعة من الأصحاب (7)، وروي عن الصادقين (عليهما السلام)(8). بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت اليومية في الأثناء وإن كان متسعا (9)، والأول أقوى.

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

(الثامن: نقص ركعة فصاعدا، ثم يذكر) النقص (بعد) فعل (المنافي مطلقا) أي عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث والفعل الكثير. أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا

مخ ۳۰۰