282

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

(الفصل الثالث) (في المنافيات) للصلاة وهي مبطلاتها ولو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة (وهي خمسة وعشرون) منافيا.

[الأول: نواقض الطهارة]

(الأول: نواقض الطهارة مطلقا) سواء صدرت اختيارا أم اضطرارا.

ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ (رحمه الله)، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة (1). وتبعه على ذلك جماعة (2)؛ استنادا إلى رواية صحيحة (3) دلت بظاهرها على ذلك.

وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره، كما ذكره الشارح المحقق (4) وإن كان الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (وهذه منافيات وإن وقعت سهوا).

وأيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر

مخ ۲۹۱