269

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

[السابعة: التشهد]

(السابعة: التشهد) وهو تفعل من الشهادة، وهو لغة الخبر القاطع (1). وشرعا إخبار جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بصيغة مخصوصة، وقد يطلق على ذلك وعلى الصلاة عليه وآله (عليهم السلام) إما حقيقة شرعية، أو تغليبا.

(وواجبه تسعة):

[الأول: الجلوس له]

(الأول: الجلوس له) فلو فعله غير جالس عمدا مختارا بطلت صلاته، وسهوا يعيده إن أمكن، وإلا كان كناسي التشهد، فيقضيه بعد الصلاة كما سيأتي (2).

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

(الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس مطمئنا، أو نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع العمد؛ للنهي، وإن كان ناسيا تداركه في محله مع الإمكان والاختيار. أما عند الضرورة، كالعاجز عن الطمأنينة، ومنه المصلي ماشيا، فلا تجب الطمأنينة كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. ومثله ما لو اقتضت التقية فعله من قيام، كما لو سبق مع من يتقيه بركعة فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام، بل يتشهد قائما؛ لسقوط التشهد هنا عندهم.

[الثالث: الشهادتان]

(الثالث: الشهادتان) الاولي لله بالوحدانية، والثانية للنبي صلى الله عليه

مخ ۲۷۶