مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
عنها بطل) سجوده، وتتبعه الصلاة إن تعمد وفات محله، وإلا تداركه على الوجه المعتبر.
(وكذا) يبطل (لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج) اللين والذائب، (والقطن) الكثير، والصوف الذي لا تستقر عليه الأعضاء بحيث يحصل بها مسمى الطمأنينة، هذا كله مع الاختيار، أما مع تعذر غيره فيجزئ.
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
(الثالث: وضع الجبهة على ما ) أي على شيء أو الشيء الذي (يصح السجود عليه) وقد تقدم تفصيله في المكان (1). فلا يجزئ وضعها على غيره مع الاختيار. أما مع الضرورة كالحر الشديد المانع من السجود عليه، وخوف الهوام في الظلمة مع ظهور أماراته، والتقية فيجزئ. ولا يشترط فيها عدم المندوحة، ويقدم في غيرهما القطن والكتان على غيرهما، والظاهر تقديمهما فيها أيضا.
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
(الرابع: مساواة مسجده) بفتح الجيم، وهو موضع سجوده (لموقفه) وهو موضع وقوفه.
(فلو علا) موضع سجوده عن موقفه (أو سفل) عنه (بزيادة عن) قدر (لبنة) بفتح اللام وكسر الباء أو كسر اللام وسكون الباء، موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا (بطل) سجوده مع الاختيار.
أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما تمكن بغير مشقة شديدة لا تتحمل عادة، حتى لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه مع الإمكان، وإلا أومأ له برأسه ثم بعينيه كما مر (2).
وتعتبر اللبنة في بقية المساجد وفاقا للمصنف في غير هذه الرسالة (3)، ولا فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه.
مخ ۲۷۲