259

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

[الخامسة: الركوع]

(الخامسة: الركوع) وهو لغة الانحناء، وشرعا كذلك، إلا أنه انحناء مخصوص.

(وواجبه تسعة:)

[الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]

(الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) بحيث لو أراد وضعهما عليهما أمكنه ذلك، لا وصولهما بالفعل. واحترز بالانحناء عن الانخناس مع إخراج الركبتين بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء، أو مع مشاركته بحيث لو لا الانخناس لم تبلغا.

وإنما يجب ذلك مع الاختيار، فلو تعذر أتى بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب، ولو توقف على معاون ولو بأجرة مقدورة وجب، ولو تعذر ذلك كله أومأ له برأسه ثم بعينه كما سلف، ولو كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن يزيد انحناء يسيرا لا يخرج به عن حد الراكع ليفرق به بين قيامه وركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حالة قيامه شيئا ولو باعتماد، وإلا وجب.

والمراد بالكف ما يشمل الأصابع، فإنه مرادف للراحة، فيكفي إمكان وصول جزء من باطن كل منهما، لا برؤوس الأصابع (ولا يجب الوضع) إجماعا وإن استحب.

[الثاني: الذكر فيه]

(الثاني: الذكر فيه، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده) على المشهور (أو سبحان

مخ ۲۶۶