250

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

وإنما تتحقق التقية به آخر الحمد كما هو وظيفته عندهم، فلو فعله في غيره كان كفعله لغير تقية، ولو تركه معها لم تبطل الصلاة وإن أثم؛ لعدم وجوبه عندهم، ولأنه فعل خارج عن الصلاة.

(ويجزئ في غير) الركعتين (الأولتين) من الثلاثية والرباعية عن قراءة الحمد قوله:

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة على أشهر الأقوال.

وقيل: إنما يجزئ قول ذلك ثلاث مرات؛ ليكون اثنتي عشرة تسبيحة (1)، وهو أولى، واقتصر بعض على عشر تسبيحات بإسقاط التكبير في الأولتين (2)، وآخرون على تسع بإسقاطه من الثلاث (3)، والكل مجزئ عدا الأخير.

وهل يوصف الزائد عن الأربع على تقدير فعله بالوجوب؛ بناء على أنه الفرد الأكمل للواجب المخير وإن جاز إسقاط الزائد كالركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير بين القصر والتمام؟ أم بالندب؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم الوجوب؟ كل محتمل وإن كان الأخير أقوى.

بقي في العبارة شيء، وهو أن قول المصنف (يجزئ في غير الأولتين) كذا، إنما يحسن بعد ذكر ما هو أقوى منه؛ ليكون المجزئ هو الفرد الآخر، ولم يسبق في العبارة ما يدل على ما يجب في الأخيرتين أصلا، وإنما ذكر وجوب قراءة الحمد والسورة في الأولتين، وسكت عن حكم غيرهما.

وكان الواجب أن يذكر ما يدل على وجوب الحمد وحدها في غير الأولتين، ثم يذكر الاجتزاء بالتسبيح المذكور. وكأنه أهمل ذلك اتكالا على ظهوره.

تفسير التسبيح لغة: التنزيه (4)، فمعنى سبحان الله: تنزيها له من النقائص مطلقا ومن الصفات المحدثات كلها، وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر بفعل

مخ ۲۵۷