عاجزا عن الحج والجهاد، وبالجهاد قادرا عليه محتاجا فيه إليه (1).
وهي حكمة منه (2)(صلى الله عليه وآله) يداوي كل مريض بما يليق به، مع أن طريق هذه الأخبار ليست كطريق خبرنا، فهو مرجح.
واعلم أنه لا يحتاج إلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمعا من الصدقات الواجبة، كما قيده به الشارح المحقق؛ بناء على أن المندوب لا مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه (3)؛ لأن الواجب القليل إذا فضل على المندوب الكثير تتم به المزية، وأي ترغيب أعظم وأتم من أن صلاة ركعتين خفيفتين أفضل وأكثر ثوابا من عشرين بيتا من الذهب يتصدق بها الإنسان بأسرها حتى يحصل له منها مائتا بيت، ما هذا إلا تمام الفضل من الله تعالى والرحمة.
وأما القول بأن مطلق الواجب أفضل من مطلق المندوب، بحيث تكون تسبيحة واحدة واجبة أكثر ثوابا من ألف حجة فما زاد، فمما لا يدل عليه دليل، ولا يقتضيه نظر، ولا يقبله العقل.
وقد ذكر المحققون جملة من المندوبات أفضل من مساويها من الواجب، فضلا عما هو أنقص منها، كالابتداء بالسلام فإنه مستحب وهو أفضل من الرد، وإبراء المعسر من الدين مستحب وهو أفضل من إنظاره به وهو واجب، وإعادة المنفرد صلاته جماعة فإنها مندوبة وهي أفضل من الأولى الواجبة (4).
والتحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض الأفاضل: من أن المراد بكون الواجب أفضل من المندوب مع تساويهما في الكمية، كصلاة ركعتين واجبة فإنها أفضل من ركعتين سنة، ودرهم صدقة واجبة أفضل من مثله مندوبا، وهكذا. ومع ذلك يستثني منه ما قد ذكرناه، وأما مع الاختلاف فلا دليل عليه.
مخ ۲۸