229

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

اختصاصها بهذه الزيادة. وكفى زاجرا عنها أنها من وساوس الشيطان، الذي قد أمرنا بالاستعاذة منه ومن وسوسته في محكم القرآن. (1)

وقد تمادى هذا الوهم ببعض المتأخرين حتى جعل التلفظ بها غير مكروه، بل قد يكون واجبا مع توقف الاستحضار عليها (2).

وهو بالإعراض عنه حقيق، فإن القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على اللفظ بوجه.

ما هذه إلا غفلة محضة عن حقيقة النية، أو جهل بحالها. وما أبعد هذه المقالة عن كلام الله سبحانه، وخلفائه (عليهم السلام)، وعلمائنا السالفين:

قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (3)، عقب غسل الوجه في الوضوء لإرادة القيام إلى الصلاة بالفاء المفيدة للتعقيب بغير مهلة (4)، من غير أن يجعل النية من أفعاله، أو يجعل لها وقتا يتخلل بينهما، وكل ذلك يؤيد ما قلناه.

وفي حديث حماد المشهور عن الصادق (عليه السلام) حين سأله أن يعلمه الصلاة إلى قوله: فقام (عليه السلام) واستقبل القبلة وقال بخشوع: «الله أكبر» (5). ولم يقل فكر (6) في النية، ولا تلفظ بها، ولا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة.

وقد ذكر المصنف (رحمه الله) في الذكرى أن المتقدمين من العلماء ما كانوا يذكرون النية في كتبهم الفقهية، بل يقولون: أول واجبات الوضوء- مثلا- غسل الوجه، وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام، ونحو ذلك. فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا

مخ ۲۳۶