مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
[الأولي: النية]
(الأولى: النية) وهي لغة: العزم على فعل شيء من الأفعال أو ما في حكمها والقصد إليه (1).
ولما كان القصد مقتضيا للتعلق بمقصود معين كما يقتضيه فعل العاقل، بل من له تميز في الجملة، وكان تعيين المقصود يتوقف على حضور ذاته إجمالا بالبال؛ ليتميز عن غيره بأوصافه الخاصة، وجب إحضار ذات المقصود وصفاته أولا ثم القصد إليه. فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة وصفاتها من كونها ظهرا مؤداة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى.
وهذه القيود ليست جزء من النية، فإنها أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما هي صفات معروضها، وهو الفعل المنوي. ووجوب هذه الأشياء في النية لا ينافي ذلك، ومن هنا أطلق المصنف كونها واجبة فيها بقوله (ويجب فيها سبعة) أشياء:
[أحدها: القصد إلى التعيين]
أحدها (القصد إلى التعيين) من كونها ظهرا أو عصرا.
ولا يخفي ما في العبارة من الإجمال في تحقيق الحال، فإن القصد هو حقيقة النية لا واجب فيها كما قد عرفته، لكن لما كان القصد مصاحبا للفعل الموصوف بهذه الأوصاف، صدق تعلق القصد بكل واحد من الأوصاف، وإن كان للتحقيق حكم
مخ ۲۲۶