مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
ولا فرق في ذلك بين أن يحصل بالانضمام للعود حكم لم يكن حاصلا بدونه، كما لو كان العود لا يبلغ المسافة، أو لا يحصل.
الثاني: لما كانت نية الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدمت أم تأخرت
، كان موضع الإقامة على تقدير تقدم النية على السفر بحكم البلد، فيشترط في القصر بلوغ المسافة فيما بين مبدأ السفر وموضع الإقامة، وكذا القول فيما لو تعددت المواضع مع تقدم النية في كل موطن على الخروج إليه ولو مما قبله.
وكذا تعتبر المسافة بينه وبين المقصد وإن لم ينو الإقامة فيه، فإن لم يبلغ المسافة أتم وإن كان يقصر راجعا. ولو كانت نية الإقامة متجددة في المحل بعد الوصول إليه أتم فيه خاصة وقصر في الطريق السابق عليه وإن لم يبلغ المسافة؛ لأنها كانت مقصودة ابتداء، فلا يضر ما طرأ.
والفائدة تظهر في عدم إعادة ما صلاه قصرا، وقضاء ما تركه وفات وقته كذلك (1).
الثالث: مبدأ الترخص في البلد المتعدد كالمتحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين
، وهما الأذان والجدران، فيزول الترخص بإدراك أحدهما عند الوصول إلى كل موطن متعدد، ويتوقف على تجاوزه في الخروج، وهو واضح.
لكن هل يكون حكم موضع الإقامة عشرا- على تقدير تقدم النية عليه- بحكم البلد، فينقطع السفر فيه بما ينقطع في البلد، وكذا في الخروج؟
يحتمل ذلك؛ لكونه بحكم البلد في تلك الأحكام، وكون ما دخل في هذه الحدود في حكم موضع الإقامة شرعا، بل هو العلة في قطع السفر وعدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد وعدمه لتعليق الحكم في النصوص على السفر، وهو شامل لبلد الإقامة. وتخلف الحكم على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية، وتوقف المصنف في الذكرى في الوجهين (2).
ويمكن قويا الفرق بين حالتي الدخول والخروج، فإن مجرد نية الإقامة في
مخ ۲۱۸