فإن ذلك جائز منعقد عند المصنف (1) وغيره (2) إن لم تجز النافلة إلى غير القبلة مطلقا، ويتبعه النذر في ذلك، وهذا أيضا من أفراد الملتزم.
وقد ينتقض بأمور أخر، وليس ذلك ببدع من التعريفات فإنها عرضة للنقوض والتزييفات. (3).
(و) الصلاة (اليومية واجبة بالنص) وهو لغة: الظهور (4).
واصطلاحا: قول دال على المعنى، مع عدم احتمال النقيض. وبالقيد الأخير خرج الظاهر؛ لأنه القول الدال على المعنى دلالة راجحة غير مانعة من النقيض.
وقد يطلق النص على ما دلالته راجحة مطلقا، وهو المراد هنا.
(و) كما أن وجوبها ثابت بالنص من الله (5) ورسوله (6) ومن قام مقامه، (7) كذا هو ثابت ب (الإجماع) من المسلمين، والمراد به: اتفاق أهل الحل والعقد منهم على حكم شرعي.
وإنما خص اليومية بالذكر بعد تعريفه الصلاة الواجبة مطلقا؛ لأن وجوب غيرها من الصلوات ليس كذلك، وليترتب عليه كفر مستحلها، فإن صلاة الجمعة مختلف في شرعيتها في حال الغيبة عندنا (8)، والكسوف غير واجبة عند العامة (9)، واختلفوا في وجوب صلاة العيد مطلقا (10)، وباقي الآيات مختلف فيها عندنا (11)، إلى غير ذلك
مخ ۲۵